السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

196

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عليه القيء وإن شك في ذلك « 1 » فالظاهر وجوب إخراجه « 2 » أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول « 3 » في الحلق « 4 » 76 - مسألة إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب . أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة « 5 » بالإخراج فإن لم يصل إلى الحد « 6 » من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع « 7 » الصلاة بإخراجه ولو في ضيق « 8 » وقت « 9 » الصلاة « 10 » وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج وفي الضيق يجب البلع و

--> ( 1 ) قد عرفت انه لا عبرة بالدخول في الحلق بل العبرة بالدخول في الجوف نعم في صورة الشك يجب اخراجه لأصالة عدم دخوله في الحلق على مختار المتن أو الجوف على مختارنا إذا أمكن اخراجه ولا يعد من القئ أيضا ( شاهرودي ) . ( 2 ) على الأحوط والأصل الذي ذكره مثبت لا اثر له ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل لأصالة وجوب اخراجه قبل ان يصل إلى هذا الحدّ ( گلپايگاني ) . لا اثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . ( 4 ) في جريان هذا الأصل نظر ( شريعتمداري ) . ( 5 ) يحتمل المصير في جميع الصور إلى عدم ابطالهما بان لا يبلعه ولا يرفع اليد عن صلاته فيتمها بعد الاخراج نعم ينبغي الاحتياط بإعادتها أداء أو قضاء بل لا يترك ( ميلاني ) . ( 6 ) بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الاكل ( خ ) . ( 7 ) مع ضيق الوقت لا يخلو عن الاشكال ( شاهرودي ) . ( 8 ) لا يبعد تقديم جانب الصلاة ان ضاق الوقت عن ادراك ركعة ( خ ) . ( 9 ) في ضيق الوقت لا وجه لقطع الصلاة ( خونساري ) . ( 10 ) لا يجوز في ضيق الوقت ولو لادراك ركعة فيه ( رفيعي ) .